ظهير شريف رقم 1.14.95 صادر في 12 من رجب 1435 (12 ماي 2014) بتنفيذ القانون رقم 15.12 المتعلق بالوقاية من الصيد غيرالقانوني وغير المصرح به وغير المنظم ومحاربته ، و بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255الصادر في 27 من شوال 1393 (23 نونبر 1973) المتعلق بتنظيم الصيد البحري.
المادة 2
يراد في مدلول هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، بالمصطلحات التالية ما يلي :
1- الصيد غير القانوني : صيد الأسماك وكل الأصناف البحرية الأخرى الذي تمارسه سفن الصيد دون ترخيص أو رخصة أو أية وثيقة معادلة أو خرقا للنصوص القانونية والتنظيمية لدولة علم السفن المذكورة أو لأنظمة المنظمات الإقليمية لإدارة مصايد الأسماك المعترف بها من قبل المغرب أو خرقا للنصوص القانونية والتنظيمية المطبقة على المياه البحرية حيث تمارس هذه السفن أنشطتها .
المادة 31
يكلف بالبحث ومعاينة المخالفات، لأحكام الباب الأول من هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، إضافة إلى ضباط الشرطة القضائية، مندوبو الصيد البحري والأعوان المؤهلون لهذا الغرض من طرف إدارة الجمارك والأعوان المنصوص عليهم في المادة 12 أعلاه و المحلفين طبقا للتشريع الجاري به العمل .
من أجل البحث ومعاينة المخالفات المذكورة، يجب على الأعوان محرري المحاضر المشار إليهم أعلاه أن يحملوا شارة مميزة و تقديم آل وثيقة تمكن من التعرف على هويتهم ومهامهم. لهؤلاء الأعوان الحق في ولوج كل سفينة صيد، محل أو مؤسسة أو وسيلة نقل والاطلاع على الوثائق وكذلك محتويات وبرامج التجهيزات الالكترونية و/أو الإعلاميات المستعملة لحاجيات الصيد أو الاتجار في المنتجات البحرية. ولهم الحق في أن يطلبوا مباشرة القوة العمومية لتنفيذ مأموريتهم.
ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 بتاريخ 27 شوال 1393 (23 نونبر 1973) يتعلق بتنظيم الصيد البحري.
الفصل 23 من النظام الخاص بحجم الأسماك المصيدة
يمنع صيد الأسماك الآتية أو العمل على صيدها أو نقلها أو اشتراؤها أو بيعها أو عرضها للبيع الأسماك التي لم يبلغ طولها بعد عشرة سنتيمترات من العين إلى بداية الذنب ما لم تعتبر من الأسماك العابرة أو لم تنتم إلى صنف يبقى دون هذا الحجم عند كبره ؛